شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تعريف الإجارة

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٣

وَلَا يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ عَلَى إقَامَةِ الْحُدُودِ وَلَا عَلَى إخْرَاجِ الْحَقِّ ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ يُعْطِيَ الْأُجْرَةَ لِلشُّرْطَةِ أَنْ يَتْرُكُوهُ وَلَا يُوصِلُوهُ إلَى الْإِمَامِ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذُوهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ عَلَى تَعْطِيلِ الْحُقُوقِ لِأَنَّهُ قِيلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ ﴾ - أَيْ عَانَدَهُ - .

٨٬٧٤٣ / ١٧٬٤٣٨