باب في تعريف الإجارة
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٠وَتَحْزِير كَقَائِلٍ لِآخَرَ : فِي طَعَامِي كَذَا ، فَيَقُولَ : أَكْثَرُ ، وَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ : أَعْطَيْت لَك مَا زَادَ عَلَى كَذَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ .
S( وَ ) لَا عَلَى ( تحزير ) وَهُوَ التَّقْدِيرُ وَالْخَرْصُ ( كَ ) قَوْلِ ( قَائِلٍ لِآخَرَ : فِي طَعَامِي كَذَا ) وَكَذَا مُدًّا أَوْ صَاعًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، أَوْ يَقُولُ : هُوَ مُدٌّ أَوْ صَاعٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( فَيَقُولَ ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَى حَدِّ وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَوْ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مُسْتَأْنَفٍ أَيْ يَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ ذَلِكَ فَيَقُولُ الْآخَرُ هُوَ ( أَكْثَرُ ) مِمَّا ذَكَرْت ( وَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ : أَعْطَيْت لَك مَا زَادَ عَلَى كَذَا ) أَيْ الْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرْته أَنَا ، أَوْ لَك كَذَا إنْ كَانَ كَمَا قُلْت ( فَلَا يَحِلُّ لَهُ ) أَيْ لِلْآخَرِ ( أَخْذُهُ ) أَيْ أَخْذُ مَا زَادَ .