باب في بعض الإجارات المختلف فيها
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٥وَقَالَ الشوشاوي وَبَعْضُ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ : وَلَا يُقْضَى بِالْعَطِيَّةِ فِي مِثْلِ الْأَعْيَادِ وَالْمَوَاسِمِ ، وَتُسْتَحَبُّ ، وَأَمَّا أَعْيَادُ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ فَلَا يَجُوزُ الْإِهْدَاءُ فِيهَا عَلَى رَسْمِهِمْ وَلَا قَبُولُ هَدَايَاهُمْ فِيهَا لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْظِيمُ الشِّرْكِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَعِيدِ الْفِطْرِ عِنْدَ الْيَهُودِيِّ .
٨٬٨٠٥ / ١٧٬٤٣٨