باب في بعض الإجارات المختلف فيها
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٦قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ : إذَا قُلْنَا يُقْضَى بِالْحَدَقَةِ فَمَاتَ الْأَبُ قَبْلَ أَخْذِهَا وَالْقَضَاءِ بِهَا فَلَا شَيْءَ لِلْمُعَلِّمِ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا مَاتَ الْمُعَلِّمُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْأَبِ .
٨٬٨٠٦ / ١٧٬٤٣٨