باب في بعض الإجارات المختلف فيها
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٧وَكَذَا الْخُلْفُ فِي بَيْعِ الْمُصْحَفِ ، وَاتَّفَقَتْ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي إجَارَةِ الْمَصَاحِفِ ، فَأَجَازَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَمَنَعَهَا ابْنُ حَبِيبٍ وَمَذْهَبُنَا : الْمَنْعُ قَالَ فِي الدِّيوَانِ " : لَا يَجُوزُ كِرَاءُ الْمَصَاحِفِ وَلَا الْكُتُبِ لِمَنْ يَقْرَأُ فِيهَا ، وَذَلِكَ ثَمَنُ الْعِلْمِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ا هـ وَفِي التَّاجِ " : أُجْرَةُ الْمُصْحَفِ لِمَنْ يَقْرَأُ فِيهِ قِيلَ مَكْرُوهَةٌ ، وَقِيلَ جَائِزَةٌ عَلَى الدَّفَّتَيْنِ ، وَالْوَرَقِ .
٨٬٨١٧ / ١٧٬٤٣٨