باب في بعض الإجارات المختلف فيها
الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٣وَعَلَى قِسْمَةٍ وَحِسَابٍ عَلَى عَمَلٍ ، لَا عَلَى تَعْلِيمٍ ، وَعَلَى رُقْيَا عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَعَلَى الْعَنَاءِ لَا عَلَى أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَآيَاتِهِ ، وَجُوِّزَتْ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا .
S( وَ ) جُوِّزَتْ ( عَلَى قِسْمَةٍ ) قِسْمَةِ الْمُشْتَرِكِ مُطْلَقًا ( وَحِسَابٍ عَلَى عَمَلٍ لَا عَلَى تَعْلِيمٍ ) وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِهِمَا غَالِبًا التَّعْلِيمَ ، فَإِذَا قَصَدَ بِهِمَا التَّعْلِيمَ أَخَذَ الْأُجْرَةَ عَلَيْهِمَا لَا عَلَى التَّعْلِيمِ ، وَقِيلَ : تَجُوزُ أَيْضًا عَلَى التَّعْلِيمِ ، وَقِيلَ : لَا تَجُوزُ وَلَوْ بِلَا تَعْلِيمٍ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَلَى التَّعْلِيمِ ، وَقَالُوا : تَجُوزُ عَلَى حِسَابِ الْفَرَائِضِ لَا عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ ( وَ ) جُوِّزَتْ ( عَلَى رُقْيَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْعَمَلِ ( أَيْضًا ) كَمَسْحٍ بِيَدٍ وَغَمْزٍ بِيَدٍ وَنَفْثٍ بِفَمٍ وَكِتَابَةٍ وَمَشْيٍ ، وَ " عَلَى " الْأُولَى مُتَعَلِّقَةٌ بِ " جُوِّزَتْ " بِمَعْنَى " فِي " وَ " عَلَى " الثَّانِيَةُ لِلِاسْتِعْلَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ أَيْضًا ، وَيَجُوزُ الْعَكْسُ وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ إحْدَاهُمَا بِهِ وَالْأُخْرَى بِمَحْذُوفٍ حَالٍ ، وَلَوْ أُبْقِيَتَا مَعًا عَلَى الِاسْتِعْلَاءِ ( وَعَلَى الْعَنَاءِ ) أَيْ التَّعَبِ اللَّازِمِ عَلَى الْعَمَلِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَكَانَ أَوْلَى ( لَا عَلَى أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ) فِي الرُّقْيَا ( وَآيَاتِهِ ) فِيهَا ( وَجُوِّزَتْ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ) أَيْ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ الْأُجْرَةَ عَلَى أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ فِي الرُّقْيَا وَعَلَى التَّعْلِيمِ فِي الْقِسْمَةِ وَالْحِسَابِ .