شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٢

وَقَدْرِ مَنْفَعَةٍ مَا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ تَحْرِيمًا إمَّا بِغَايَتِهَا كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ عَمَلِ بَابٍ ، وَحَصْدِ مُعَيَّنٍ وَحَرْثِ مُعَيَّنَةٍ وَحَفْرِ بِئْرٍ بِتَعْيِينِ طُولٍ وَعَرْضٍ بِأَذْرُعٍ .

S

٨٬٨٥٢ / ١٧٬٤٣٨