باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٢وَقَدْرِ مَنْفَعَةٍ مَا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ تَحْرِيمًا إمَّا بِغَايَتِهَا كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ عَمَلِ بَابٍ ، وَحَصْدِ مُعَيَّنٍ وَحَرْثِ مُعَيَّنَةٍ وَحَفْرِ بِئْرٍ بِتَعْيِينِ طُولٍ وَعَرْضٍ بِأَذْرُعٍ .
S
٨٬٨٥٢ / ١٧٬٤٣٨