باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٥كَخِدْمَةِ أَجِيرٍ وَسُكْنَى دَارٍ أَوْ بَيْتٍ ، وَرَعْيِ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ مَنْفَعَةٍ اتَّصَلَ وُجُودُهَا ، أَوْ مَكَان كَمَشْيِ دَابَّةٍ أَوْ سَفِينَةٍ حَامِلَةٍ مِنْ مَعْلُومٍ لِمَعْلُومٍ ، لَا كَإِقْلِيمٍ وَنَاحِيَةٍ .
S
٨٬٨٦٥ / ١٧٬٤٣٨