باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٤أَوْ بِضَرْبٍ مِنْ أَجَلٍ .
S( أَوْ بِضَرْبٍ مِنْ أَجَلٍ ) مَعْلُومٍ ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا الْعِلْمَ فِي الْأَجَلِ أَوْ فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي الْمَنْفَعَةِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ كَالْبَيْعِ أَوْ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ ، وَالْعِلْمُ فِي الْبَيْعِ مَشْرُوطٌ لِأَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ كَالْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ ، وَالْجَهْلُ يُؤَدِّي إلَى تَنَازُعٍ وَفِتْنَةٍ ، كَمَا مُنِعَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ الزَّهْوِ بَعْدَ الْجَوَازِ لِأَدَائِهِ إلَى الْفِتْنَةِ وَالتَّنَازُعِ .
٨٬٨٦٤ / ١٧٬٤٣٨