شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٩٩

وَالْأَصْوَبُ لِمُرِيدِ الْمُشَارَكَةِ فِي دَابَّةٍ أَوْ أَرْضٍ أَنْ يَبِيعَ النِّصْفَ الْآخَرَ بِمَعْلُومٍ مِنْ ثَمَنٍ ، ثُمَّ يَسْتَأْجِرُهُ لِخِدْمَةِ النِّصْفِ الْآخَرِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ بِجُزْئِهِ ، وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ الْبَيْعَ وَالشَّرْطَ أَوْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَجَلًا مُعَيَّنًا ، وَرُجِّحَ .

S

٨٬٨٩٩ / ١٧٬٤٣٨