شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٤٠٢

وَلَوْ فِيهِ أُجْرَةٌ وَبَيْعٌ ، وَمُنِعَ ، وَيَرُدُّ الْعَامِلُ لِكِرَاءِ مِثْلِهِ ، وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ مُعَيَّنٍ إنْ عَمِلَهُ فِي يَوْمِهِ ، فَبِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَإِنْ فِي تَالِيهِ ، فَبِثَلَاثَةِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِرُكُوبٍ إلَى مُعَيَّنٍ بِعَشَرَةٍ وَإِنْ إلَى آخَرَ فَبِعِشْرِينَ ، فَهَلْ تَجُوزُ أَوْ يَرُدَّا مِثْلِهِ ؟ وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ لِمُعَيَّنٍ ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ : اعْمَلْهُ بِعَشَرَةٍ ، وَقَالَ : لَا بَلْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَعَمِلَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ، أَوْ قَالَ لَهُ : أَعْمَلُهُ بِكَذَا ، وَقَالَ لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ : لَا بَلْ بِكَذَا وَهُوَ أَقَلُّ فَعَمِلَ بِلَا إنْكَارٍ ، فَهَلْ لَهُ فِي الْأُولَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ نَحْوُ عَشَرَةٍ أَوْ يَرُدُّ لِكِرَاءِ مِثْلِهِ ؟ قَوْلَانِ .

S

٨٬٩٠٢ / ١٧٬٤٣٨