فصل الإجارات وجهان
الجزء ١٨ · صفحة ٤٢٦وَإِنْ اكْتَرَيَا دَارًا لِخَزِينٍ أَوْ دَابَّةً أَوْ سَفِينَةً لِحَمْلٍ هَكَذَا فَقِيلَ : أَنْصَافًا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ عَلَى الْخُلْفِ السَّابِقِ فِي الرَّعْي فَحَاصِلُ الْإِجَارَةِ فِي مُعَيَّنٍ عَلَى الْمَالِ اتِّفَاقًا وَفِيمَا بِذِمَّةٍ قَوْلَانِ .
S
٨٬٩٢٦ / ١٧٬٤٣٨