شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يوجبه عقد الإجارة

الجزء ١٩ · صفحة ٢

وَمَنْ اكْتَرَى دَارًا أَوْ دَابَّةً بِعَشَرَةٍ ثُمَّ كَرَاهَا لِغَيْرِهِ بِأَكْثَرَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الزِّيَادَةُ إلَّا إنْ زَادَ فِيهَا شَيْئًا كَأَدَاةٍ وَكَذَا الْخَيَّاطُ .

S

٩٬٠٠٢ / ١٧٬٤٣٨