شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يوجبه عقد الإجارة

الجزء ١٩ · صفحة ٤

وَإِذَا زَادَ شَيْئًا كَانَ مَا زَادَ فِي ضَمَانِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ كَانَ تَلَفُهُ أَوْ نَقْصُهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ ، وَأَيْضًا إنْ تَضَرَّرَ الشَّيْءُ بِزِيَادَتِهِ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَمَا زَادَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِمُقَابَلَةِ مَا زَادَ فِي الشَّيْءِ وَلَوْ كَانَ مَا زَادَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا زَادَ فِي الشَّيْءِ بِأَضْعَافٍ أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَجِيرَ لَهُ قُوَّةُ الدَّابَّةِ أَوْ مَنْفَعَةُ الدَّارِ كُلِّهَا ، فَكُلُّ مَا جَرَّتْهُ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا زَادَ أَيْ بِسَبَبِهِ ، إذْ بِهِ خَرَجَ عَنْ شِبْهِ رِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ .

وَفِي الْأَثَرِ : مَنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً وَأَجَرَهَا لِغَيْرِهِ بِأَكْثَرَ فَعَطِبَتْ ضَمِنَ وَإِنْ سَلِمَتْ فَلَهُ فَضْلُ أُجْرَتِهَا إذْ جَعَلَ لَهَا ذَلِكَ إنْ لَمْ يُصْلِحْهَا بِشَيْءٍ ، فَالْفَضْلُ لِرَبِّهَا ا هـ وَلَا يَدْخُلُ الشَّيْءُ فِي ضَمَانِهِ بِإِجَارَتِهِ لِلْغَيْرِ ، وَقِيلَ : يَدْخُلُ إنْ لَمْ يَزِدْ ، وَهَكَذَا يُفِيدُهُ تَعْبِيرُ الدِّيوَانِ بِجَوَازِ أَنْ يُكْرِيَهُ وَعَدَمِ الْجَوَازِ ، لَكِنَّ ضَمَانَهُ بِإِكْرَائِهِ لِلْغَيْرِ إنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الضَّمَانِ بِالتَّعَدِّي إذْ تَعَدَّى فِيهَا بِإِكْرَائِهِ لِغَيْرِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَوَّلٍ فِي ضَمَانِهِ ، وَاخْتَارُوا الْقَوْلَ الثَّالِثَ فِي الدِّيوَانِ إذْ قَالُوا : وَإِنْ كَرَى دَارًا أَوْ بَيْتًا مِنْ رَجُلٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَهُ لِغَيْرِهِ بِأَقَلَّ مِنْ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ أَوْ بِأَكْثَرَ ، وَكُلُّ مَا كَرَاهَا بِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهُوَ لِصَاحِبِهَا ، زَادَ فِيهَا شَيْئًا أَوْ لَمْ يَزِدْ ، وَإِنْ انْهَدَمَتْ فِي يَدِ الْمُتَكَارِي الْآخَرِ ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُتَكَارِي الْأَوَّلِ شَيْءٌ إلَّا إنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ سَبَبِهِ ، وَإِنْ انْهَدَمَتْ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ الْمُتَكَارِي الْآخَرِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهَا لِغَيْرِهِ بِمَا أَرَادَ إنْ زَادَ فِيهَا شَيْئًا مِثْلَ الْبَابِ وَالْبِنَاءِ وَقِيلَ : جَائِزٌ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَزِدْ فِيهَا شَيْئًا ، وَقِيلَ : يُكْرِيهَا لِغَيْرِهِ ،

٩٬٠٠٤ / ١٧٬٤٣٨