شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يوجبه عقد الإجارة

الجزء ١٩ · صفحة ١٦

وَإِنْ بِيعَ مَا تُدْرَكُ شُفْعَتُهُ بِهَا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَبَعْدَهُ لِمَنْ سَبَقَهَا وَإِنْ اسْتَوَيَا فَهَلْ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ الْأَنْصِبَاءِ ؟ قَوْلَانِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَطَلَبَهَا بَعْدَ التَّمَامِ فَاتَتْهُ ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلُ أَدْرَكَهَا إنْ لَمْ يُفَرِّطْ .

S

٩٬٠١٦ / ١٧٬٤٣٨