شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يوجبه عقد الإجارة

الجزء ١٩ · صفحة ١٩

وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا بِكَذَا عَيْنًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَالْمَحْمُولُ يُعْتَبَرُ بِكَيْلِ أَوْ وَزْنِ بَلَدٍ هُمَا فِيهِ ، وَالْأُجْرَةُ بِبَلَدٍ حُمِلَ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَقَعْ اتِّفَاقٌ وَيُدْرِكُ أُجْرَتَهُ فِي كُلِّ بَلَدٍ ، وَإِنْ لَهَا مُؤْنَةٌ كَأَثْمَانِ مَبِيعَاتٍ وَصَدُقَاتٍ لِتَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ .

S

٩٬٠١٩ / ١٧٬٤٣٨