شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يوجبه عقد الإجارة

الجزء ١٩ · صفحة ٤١

وَمَنْ أَكْرَى دَارًا لَزِمَهُ نَزْعُ مَا حَدَثَ عَلَيْهَا مِنْ ضَرَرٍ ، وَلِلْمُكْتَرِي إدْرَاكُهُ أَيْضًا عَلَى مُحْدِثِهِ إنْ ضَرَّ سُكْنَاهُ وَهَلْ يُدْرِكُ ذَلِكَ مُسْتَعِيرٌ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَيُدْرِكُ رَبُّ الدَّارِ عَلَى مُكْتَرِيهَا كَعَكْسِهِ مَا أَحْدَثَهُ مِنْ ضُرٍّ ، وَيُدْرَكُ عَلَى مُحْدِثِهِ عَلَى جَارِهَا وَإِنْ مُكْتَرِيًا أَوْ مُسْتَعِيرًا كَرَبِّهَا .

S

٩٬٠٤١ / ١٧٬٤٣٨