باب في أحكام الطوارئ على العقد والأجرة
الجزء ١٩ · صفحة ٥٦إنْ أَخَذَ ثَمَنًا مِنْ مُشْتَرٍ عَلَى بَيْعٍ فَضَاعَ مِنْ يَدِهِ وَعَلَى الْأَجِيرِ الْإِتْمَامُ أَوْ الرَّدُّ لِلْقِيمَةِ يَوْمَ هَلَكَ .
S
٩٬٠٥٦ / ١٧٬٤٣٨
إنْ أَخَذَ ثَمَنًا مِنْ مُشْتَرٍ عَلَى بَيْعٍ فَضَاعَ مِنْ يَدِهِ وَعَلَى الْأَجِيرِ الْإِتْمَامُ أَوْ الرَّدُّ لِلْقِيمَةِ يَوْمَ هَلَكَ .
S