شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر

الجزء ١٩ · صفحة ١٢١

يُنْقَدْ ، وَقِيلَ : وَلَوْ نُقِدَ ، وَالرَّدُّ مُبْتَدَأٌ ، خَبَرُهُ لِمَنْ ، وَمَفْعُولُ شَاءَ مَحْذُوفٌ ، أَيْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ أَوْ شَاءَ الرَّدَّ أَوْ شَاءَهُ بِرَدِّ الضَّمِيرِ لِلرَّدِّ بَعْدَهُ إذَا كَانَ فِي نِيَّةِ التَّقْدِيمِ ( وَ ) إذَا كَانَ الرَّدُّ ( لَزِمَ ) مِنْ الْكِرَاءِ ( قَدْرُ الْعَمَلِ فَقَطْ ، وَعَلَى هَذَا ) أَيْ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ : وَمَنْ كَرَى دَارًا إلَى قَوْلِهِ : فَلِوَارِثِهِ مَالُهُ ، يَعْنِي يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ وَلَوْ مَعَ مَا ذُكِرَ .

٩٬١٢١ / ١٧٬٤٣٨