باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٢فَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِحَمْلٍ لِمَعْلُومٍ آخَرَ بِمَعْلُومٍ فَسَارَ بَعْضًا فَمَاتَ رَبُّهَا فَلِرَبِّ الْمَتَاعِ حَمْلُهُ عَلَيْهَا إلَى مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ ، ثُمَّ عَلَيْهِ إيصَالُهَا لِلْوَارِثِ وَكَذَا إنْ مَاتَ رَبُّهُ فَعَلَى رَبِّهَا الْإِيصَالُ لِوُجُودِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا .
S
٩٬١٢٢ / ١٧٬٤٣٨