شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٥

وَمَنْ كَرَى دَارًا بِمَعْلُومٍ نَقْدٍ سَنَةً مُعَيَّنَةً ثُمَّ أُخِذَتْ ظُلْمًا مِنْ سَاكِنِهَا بَعْدَ أَنْ سَكَنَ فِيهَا بَعْضَهَا حَتَّى انْقَضَى الْأَجَلُ ، فَلَا رَدَّ عَلَى رَبِّهَا لِقَدْرِ الْمَنْعِ ، وَلَزِمَهُ بِالْأَمْرِ الْعَامِّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ .

S

٩٬١٣٥ / ١٧٬٤٣٨