باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٥وَمَنْ كَرَى دَارًا بِمَعْلُومٍ نَقْدٍ سَنَةً مُعَيَّنَةً ثُمَّ أُخِذَتْ ظُلْمًا مِنْ سَاكِنِهَا بَعْدَ أَنْ سَكَنَ فِيهَا بَعْضَهَا حَتَّى انْقَضَى الْأَجَلُ ، فَلَا رَدَّ عَلَى رَبِّهَا لِقَدْرِ الْمَنْعِ ، وَلَزِمَهُ بِالْأَمْرِ الْعَامِّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ .
S
٩٬١٣٥ / ١٧٬٤٣٨