باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٠أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ ، لِأَنَّ الْمَانِعَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا قَائِمٌ بِمَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ فَيَجْرِي فِيهَا الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ فِي الْأَمْرِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ ، وَلَا يَجْزِمُ بِعَدَمِ الرَّدِّ فِي أَحَدِهِمَا وَبِالرَّدِّ فِي الْآخَرِ كَمَا جَزَمَ صَاحِب الْأَثَرِ " بِعَدَمِ الرَّدِّ .
٩٬١٤٠ / ١٧٬٤٣٨