شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٢

وَإِنْ هُدِمَتْ قَبْلَ التَّمَامِ أُجْبِرَ رَبُّهَا بِبِنَائِهَا وَإِصْلَاحِهَا أَوْ يَرُدُّ الْبَاقِي إنْ امْتَنَعَ وَإِنْ أَتَمَّ الْبِنَاءَ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ وَجَبَ الرَّدُّ لِمَا فَاتَ ، أَوْ يَتَّفِقَا أَنْ يَسْكُنَهَا بَقِيَّتَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ ، وَقِيلَ : لَهُ السُّكْنَى لَا الرَّدُّ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنَا سَنَةً تَعَيَّنَ السُّكْنَى ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ فَلَهُ مَا سَكَنَ .

S

٩٬١٤٢ / ١٧٬٤٣٨