باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر
الجزء ١٩ · صفحة ١٥١قَبَضَ مَا بِهِ الْعَمَلُ يَقُولُ : إنَّ لَهُ الْكِرَاءَ الْمَعْقُودَ ، وَإِنْ نُقِدَ الْكِرَاءَ وَدَخَلَ الْعَمَلَ فَلَهُ الْكِرَاءُ كُلُّهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الدَّارَ لَا تُضَرُّ بِالسُّكْنَى كَمَا تُضَرُّ الدَّابَّةُ بِالْعَمَلِ ، بَلْ الدَّارُ تَصْلُحُ بِالسُّكْنَى فَوَجَبَ فِيهَا الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَا تَقْوِيمَ الْعُدُولِ .
٩٬١٥١ / ١٧٬٤٣٨