شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥١

قَبَضَ مَا بِهِ الْعَمَلُ يَقُولُ : إنَّ لَهُ الْكِرَاءَ الْمَعْقُودَ ، وَإِنْ نُقِدَ الْكِرَاءَ وَدَخَلَ الْعَمَلَ فَلَهُ الْكِرَاءُ كُلُّهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الدَّارَ لَا تُضَرُّ بِالسُّكْنَى كَمَا تُضَرُّ الدَّابَّةُ بِالْعَمَلِ ، بَلْ الدَّارُ تَصْلُحُ بِالسُّكْنَى فَوَجَبَ فِيهَا الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَا تَقْوِيمَ الْعُدُولِ .

٩٬١٥١ / ١٧٬٤٣٨