باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٢وَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ لِعَمَلٍ مَقْصُودٍ إلَيْهِ فَوَقَعَ الْعَطَبُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ بِهُرُوبٍ أَوْ مَرَضٍ وَجَبَ الرَّدُّ إنْ نَقَدَ ، إلَّا مَا ذَكَرُوا فِي كِرَاءِ الْأَحْمَالِ مُوَصَّلَةً كَمُسْتَأْجِرٍ آخَرَ لِحَمْلِ مَعْلُومٍ لِآخَرَ بِمَعْلُومٍ نَقْدٍ فَهُوَ الْكِرَاءُ الْمُوَصَّلُ وَلَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ نَقْدٍ ، وَعَلَى رَبِّ الدَّابَّةِ الْإِيصَالُ ، وَإِنْ هَرَبَتْ أَوْ مَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ وَهُوَ الْمُكْرَى نَفْسُهُ .
S
٩٬١٥٢ / ١٧٬٤٣٨