فصل جاز لأجير منع ما بيده لأجل الأجرة
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٤الْأُجْرَةَ فَقَدْ عَمِلْته ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهُ ، فَإِنْ تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ التَّلَفُ إلَّا بِقَوْلِهِ ؛ غَرِمَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ إلَّا بِصِحَّةِ أَنَّهُ عَمِلَهُ ، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمِنْهَاجِ " بِلَفْظٍ خَاصٍّ فِي التَّمْثِيلِ .
٩٬٢١٤ / ١٧٬٤٣٨