شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز لأجير منع ما بيده لأجل الأجرة

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٤

الْأُجْرَةَ فَقَدْ عَمِلْته ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهُ ، فَإِنْ تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ التَّلَفُ إلَّا بِقَوْلِهِ ؛ غَرِمَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ إلَّا بِصِحَّةِ أَنَّهُ عَمِلَهُ ، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمِنْهَاجِ " بِلَفْظٍ خَاصٍّ فِي التَّمْثِيلِ .

٩٬٢١٤ / ١٧٬٤٣٨