سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

08سأذ 5 صفر 1427هـ - 5 مارس 2006م أحكام الصلاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

وأمَّا أَيْن تقف ؟ المرأة تَتَوَسَّطُ الصف الأول مِن صُفُوف النساء، فتَكون هي في الوَسَط في ما بَين النساء ولا حرج، إنَّما تتَقَدَّم قَلِيلا .. شيئاً يسيراً كَمَا يتَقَدَّم الإمام المَأْمُوم عندما يكون اثْنَان يُصَليان .. هكذا تَصْنَعُ المرأة التي تَؤُمُّ النساء.

س6: بعض النساء تَوَدُّ أن تُصلِّي صلاة الجنازة على قَرِيبِهِن، هل لَهن أن يُصلِّين صَلاة الجنازة ؟

ج: نَعم، يُصَلِّين وراء الرِّجَال.

س: وهل لَهُنَّ أن يُصلِّين في المنْزِل قبل أَخْذِه إلى المقبرة ؟

ج: على أيِّ حال؛ صلاة المرأة وَحْدَها إنْ كَانت تُصَلِّي على الجنازة مِنهم مَن مَنَعَها، ولكن هذه الصلاة إنَّما هي شَفَاعَة، فلمَّا كانت هي شَفَاعَة ودُعَاء للميت فلا دليل على المنْع مِن ذلك.

س7: أين تقف الزَّوجة مع زَوجِها في الصلاة ؟

ج: الزوجة إنْ كَانَت تُصَلِّي مَعَ الزوج:

إمَّا أن تكون تُصَلِّي في مكان لا يَدخُل عليهما فيه أَحَد ففي هذه الحالَة تَقِف على يَمِنِيه كما يقف المأموم على يَمِين الإمام.

وإمَّا أن تكون تُصلِّي في مكان هُنَاك احتمال بِأَن يَدخُل رَجُل عليهما ويُصَلِّي بِصَلاة الإمام ففي هذه الحالة هي تُصَلِّي على يَسَار الزوج، فإن دَخَل رجل ففي هذه الحالة هي تَتَأَخَّر إلى الخلْف والرجل هو الذي يَصُفُّ على يَمين الإمام.

والمرأة عندما تُصلِّي مع الرجال وَحْدَها تُؤْمَر أن تَكون خَلْف الصف كما فَعَلَت أم سلَيْم عندما صَلَّت وراء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكان مَعَه أَنَس وهي صَلَّت وراءَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وَوَرَاء أَنَس وَصَفَّ أَنَس بِجَنْبِ الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

س8: مَا أَثَرُ الاغْتِسَال مِن الجنابة بعد صلاة الفَجر في رمضان على الصيام ؟

٦٬٥٢٧ / ٧٬٩٢٠