08سأذ 5 صفر 1427هـ - 5 مارس 2006م أحكام الصلاة صححت
الجزء ١ · صفحة ١٣ومنهم مَن قال بأنَّها لا تَبطل نظرا إلى أنَّه دَخَلَها مع الإمام وهو يُؤَدِّيهَا على أَنَّهَا فرض واجب عليه.
س12: هل تُفَضَّل صلاة الجماعة بين المرء وزَوْجِه إذا تعَذَّرَت صلاة الجماعة في تلك المنطقة أو الأَوْلَى أن يُصَلُّوا فُرَادَى ؟
ج: الأوْلى أن يُصلِّي بِهَا جَمَاعَة ولو كان بَيْنَ الرجل وامرأته.
س13: مَن أَمَّ بِالمصلِّين فَلما انتهى اتَّضَح في ثوبه دم في ذلك اليوم أو في يوم آخَر ولعله بعد أن انْفَضَّت الجماعة، ما حكم تلك الصلاة ؟ وهل يَلْزَمُه إخبْاَرُهُم ؟
ج: هذه المسألة مِمَّا وقع فيه الخلاف:
هل يَجب عليه أن يُعِيدَ الصلاة بِسَبَب وجود الدم لأنَّ الطهارة مِن النجاسة مِمَّا يُشْتَرَط لِصِحة الصلاة.
أو لا لأنه لَم يكن عالِماً بذلك، بناء على أنَّ الطهارة مِنَ النجاسة تُشترَط لِمَن كان عالِماً بِتَلَبُّسه أو تَلَبُّس ثَوْبِه بالنجاسة، أمَّا إذا كان ثوبه فيه نَجاسة ولَم يُدرِك ذلك حتى انْتَهَى من صلاته فلا حرج عليه .. هذا رأي لبعض أهل العلم، واستدل هؤلاء بِكَوْنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - خَلَع نَعْلَه في أثناء الصلاة عندما أَخبَرَه جبريل بأنَّ بِها دَم حَلَمَة.
وأيضاً الدم مِقْدَار لأنَّ الدم المؤثِّر الدم المسفوح، وبعض العلماء استحسن أن تُعَاد الصلاة مِن الدم الذي بِمِقْدَار ظُفْر، لأنه اعتَبَرَه دماً كثيرا، وأمَّا إن كان دون ذلك فلا، وهذا فيما أحسب ليس عَليه مِن دَلِيل يُؤْخَذُ به إلا الاستحسان، ولعله مَبْنِي على التيسير في الشيء اليسير، وينبغي أن يُيَسَّر في الشيء اليسير لأنَّ الله يُحب لِعِباده اليُسْر ولا يُحِب لِعِباده العسر.
من ناحية أخرى هل صَلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام، أو هي غير مرتبطة ؟ هذه المسألة مِمَّا وقع فيه الخلاف، ولكن لو جِئْنَا إلى الأدِلة لَوَجَدْنَا أدلة الارتباط أقوى، لأنَّ: