سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

08سأذ 5 صفر 1427هـ - 5 مارس 2006م أحكام الصلاة صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

س15: ما حكم مَن يَجهر في صلاتَيْ المغرب والعشاء وهو مُنْفَرِد ؟

ج: بعض العلماء قالوا بأنَّه يُسمِع أُذُنَيْه في الركعتين الأُولَيَيْن، ومنهم مَن قال يُسمِع مَن حوله.

و-على كُلِّ حال-نَحن نَرَى أنَّه لابد مِن إسْمَاع أُذُنَيه، ولكن إسْمَاعُه مَن حوله المسألة فيها خلاف:

ونَستحِب أن يَقْتَصِر على إسْمَاعِه أُذُنَيه.

ومنهم مَن لَم يَرَ حرجا في الجهر، نظرا إلى أنَّ هذه القراءة في الأَصل هي قراءة جهرية.

س16: ما هي المسافة التي يُمْكِن للمسلم أن يَقْصُر فيها الصلاة ؟

ج: المسافة فيها خِلاف كثير، ولكن الذي أَخذْنَا به هو الفَرْسَخَان، لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظهر في المدِينَة المنوَّرة أربعاً وصلى العصر في ذِي الحلَيْفَة ركعتَيْن، وهذا مِمَّا جاء في الصحيحَيْن وغيرهِما .. هُوَ دليل على أنَّ المسافة مِن المدينة إلى ذي الحليفة هي مسافة قَصْر.

س17: مِن الممَارِسَات الخاطِئَة التي تَحدُث في المجتمَعات الإسلامية وما يَحدُث خُصُوصا في مَوْسِم الحج مِن تَمَسُّحٍ بِجِدار الكعبة وتَمَسُّحٍ بِمَقَامِ إبراهيم فوْق ما هو مشروع مِن لَمْسِ الحَجَر وغيْرِ ذلك مِن تَزاحُم وتَدافُع .. هذا يُؤدِّي إلى إتَاحَةِ الفُرصة لِلمُشَكِّكِين في الدِّين وأنَّ مثل هذا التصرُّف الذي يَصدُر مِن هؤلاءِ الغَوْغَاء يُعتَبَر شائِنا أو مُعَرِّضا الدِّين لألْسِنَة هؤلاء المُغْرِضِين، في رأيِكم ما هِي السُّبُل التي يُمكِن تَوْعِية المسلمِين بِهَا لإيقافِ مثل هذه الأُمُور ؟

٦٬٥٣٣ / ٧٬٩٢٠