سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

09سأذ 12 صفر 1427هـ - 12 مارس 2006م صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

وَعَدَ مَن أَطاعَه وأَطاع رسوله - صلى الله عليه وسلم - والْتَزَم حُدوده بِجَنات تَجري من تحتها الأنْهار خالدِين فيها، وتَوَعَّد مَن عَصَاه وعصى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وتَجَاوَز حُدُوده بالنَّار خالداً فيها وله عَذاب مُهِين، فمَاذا عسى أن يكون رأي الإنسان في أمر تِرْكَتِه بِحيث يُوَزِّعُهَا كما يُمْلِي عليه هَوَاه، ليس لَه مِن الأمر شيء، إنَّما الأمر لله - سبحانه وتعالى - وحده: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينا ﴾ [ سورة الأحزاب، الآية: 36 ]، فالحُكم حُكْم الله، والعدل في حُكمه، والجَوْرُ في ما خالف هذا الحكم، فالمَواريث يَجب أن تُقَسَّم بِحسب الميزان القسط الذي أنزله الله-تعالى-ويُعْطَى كل ذي حَق حَقَّه، ولذلك لَم يَجُز للمُوَرِّث أن يُوصِيَ لأَحد مِن الوَرثة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( إنَّ الله أعطى كل ذِي حَقٍّ حَقَّه فلا وصية لوارث )، وهذا مِمَّا انعقد عليه الإجماع، فالأمة مُجمعة على أنَّه لا يَجوز للإنسان أن يُوصي لِوَارِثِه بشيء اللهم إلا أن يكون ذلك مِن ضَمَان لَزِمَه له وكان ذلك بِمِقدار الضمان فحسب؛ والله-تعالى-أعلم.

س6: ما حكم الصَّلاة بالأَطْفَال ؟

ج: لا مانع أن يُصَلِّي الرَّجل الكبير بِالأطفال، ما المَانِع مِن ذلك ؟! لا حرج في هذا، بل بعض الروايات دَلَّت على جواز إمَامَة مَن لَم يَبلُغ الحُلُم.

س7: ما حُكم الصلاة بالمُسْبِل ؟

ج: الإمام لا يَضُرُّه فساد مَن خَلفه، وإنَّمَا فساده يُؤَثِّر على من خلفه، لأنَّ صلاته غير مرتبطة بصلاة من خلفه، وإنَّما صلاة من خلفه مرتبطة بِصَلاته على الصحيح.

س8: ما حكم صلاة المُفْتَرْض بالمتَنَفِّل ؟

٦٬٥٤٣ / ٧٬٩٢٠