09سأذ 12 صفر 1427هـ - 12 مارس 2006م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: إن كان يأتِي بِطُقُوسٍ غير مشروعة في الإسلام فذلك لا يَجوز، وإن كان يَمْشِي لأجل أَنَّ غير المسلم هو جاره أو أنَّه رَحِمُه أو نَحو ذلك فلا حرج عليه لكن بشرط أَلاّ يأتي بِطُقُوس تُمَارَس لا تَتَّفِق مع دِين الإسلام.
س18: ما المقصود بالنَّجْمَة والهِلال فَوق المساجد ؟
ج: هَذه رُمُوزٌ أُحْدِثَت وأرادُوا أن يُفَرِّقُوا بِهَا ما بَيْن ما يُرمَز به إلى المسجد وما يُرمَز به إلى الصَّلِيب، أو ما يُرمَز به إلى الإسلام وما يُرْمَز به إلى النصرانية، وليس لذلك أصل لا مِن كتاب ولا مِن سُنَّة.
س19: هناك مَن يَسْتَثْقِل التَّطْوِيل في صَلاة الخسوف، ما قولكم ؟
ج: التطويل هو المَسنُون، فالنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صلاة الكُسوف وقَرَأَ في قِرَاءَتِه الأُولَى مِن الركعة نَحواً مِن سُورة البقرة .. هَذَا مِمَّا يَدُلُّ على الإطَالَة.
٦٬٥٥٢ / ٧٬٩٢٠