22«ڑ¨ 16 ¬م ںë 1427ى• - 10-9-2006ê ںéں«¢م§ں§ éں«¢ç ںé ¬ى© ©êàںë ںéè©ïê-مںê
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: إذا كان يَصومُ اليومَ الذي يُشَكّ فيه صياما مَوْصولا بِصيامِ ما قَبْلَه فليْس عليه في ذلِك حَرَج، أما أن يَتَعَمَّدَ أن يَصومَ ذلِكَ اليَوم مِن غيْرِ أن يَكونَ صادَفَ يوْما يَصُومُه ومِن غيْرِ أن يَكونَ صِيامُه امتِدادا لِصيامِ ما قَبْلَه ومِن غيْرِ أن يَكونَ مُجرّدَ إمساك في وقتِ الغَيْم حتى يَتَبَيَّنَ الخبَر .. أي تَعَمَّدَ صِيامَ ذلِك اليوم في غيْرِ هذه الأحوال .. ذلِكَ مِمّا يُنهَى عنه وبَلْ يُعتَبَرُ ذلِك مَعصِيَة كما جاءَ في بعض الروايات.
س6: البَعض يَعجز عن الصيام لِمَرَض أو عَجْز وهو يَعلَمُ أنّ الإطعام هو البدِيل لكن يَسأَل عن طرِيقة الإطعام، كيف تَكونُ ؟
ج: يُطعِم المسكين إما بِالإتْيانِ بِه إلى بيْتِه بِحيثُ يُقَدِّمُ إليه الطعام أو بِحَمْلِ الطعامِ إليه، أو بِإعطائِه الطعام .. الذي يَتَوَلَّى بِنفسِه طَبْخَه مع مُراعاةِ ما عسى أن يُكَلِّفَه مِن مَؤُونَة.
وأما إعطاؤُه النُّقُود فهذا أَمْرٌ لَم تَأْتِ بِه سُنّة ولكِن إن تَعَذَّرَ الإطعامُ إلا بِدَفْعِ النُّقُود فلا حَرَجَ في هذه الحالة أن يُعْطِيَه قِيمَةَ الطعامِ الذي يَتَكَلَّفُه.
والطعامُ قيل: هو وجْبتان، وقيل: وجْبةٌ واحدَة مُجزِية.
وإن دَفَعَ طعاما يابِسا فإنه يَدفَعُ إلى كلِّ مِسكِينٍ على الأَصَح نِصْفَ صاع، لأنّ هذا الذِي دَلَّ عليه حَدِيث كَعْب بن عُجْرَة في الفِدْيَةِ بِالطعام، ولا فَرْقَ بيْن الإطعامِ مِن أجْلِ فِديةٍ تَتَعَلَّقُ بِشُؤونِ الحج .. أي بِحَلْقِ الشّعْر-أو نحوه-أو الطعامِ الذي هو مِن كفارةِ الصيام أو فِدية عن الصيام أو كفارة يَمِين أو غيْر ذلِك .. لا فَرْقَ في هذا.
س: هل يُشتَرَط معه إدام ؟ لو أنه وَزَّع الأرز.
ج: إذا وَزَّع أرز فالمشهور بِأنه إذا وَزَّع نِصْفَ صاع لِكلِّ مِسكِين أَجزاه ذلِك.
س: إذا أَجَّل الإطعام إلى نهايةِ شهرِ رمضان الكرِيم.