سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 01 محرم 1428 هـ - 21 جانفي 2007 م سق العام الهجري الجديد طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٦

وإمَّا القول بأنَّه يُخَيَّر بين التاسِع والحادي عَشر، وذلك يُنَافِي ما ثَبَتَ عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مِن أنَّه سَيَصُومُ التاسِع إن بَقِيَ، فالتخيِير بين هَذَين اليومَيْن وأَحدُهُما ثابتٌ بِسُنَّةٍ صحيحةٍ والآخَر لَم يَثبُت عنه-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-مِمَّا لا يَنبغِي.

فَهَذا الحديث لا يثبُت عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما هو واضحٌ مِن تَخْرِيجِنَا لَه.

واستحبَّ بعضُهُم بِأن يَصومَ التاسِع والعاشِر، لأنَّ ذلك أَحْوَط، لأنَّه قد أَتَى بِاليومَيْن-كما ذَكَرت-لِمَا فَعَلَه النبِي - صلى الله عليه وسلم - ، ولِمَا تَمَنَّى أن يَفعَلَه، وهذا وَاضِح.

وذهب بعضُهم أنَّه يَنبغِي أن يَأتِيَ بِالثَّلاثةِ، لِمَا ذَكرتُه سابِقًا؛ وفي ذلك ما فِيه، كما قدَّمْت.

٧٬٥٢٤ / ٧٬٩٢٠