06سأذ 29 محرم 1428 هـ - 18 فيفري 2007 م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ٤بقي عن كَمْ الزَّكاة ؟ الزكاة شريكٌ في المَال وإن كان لَها تعلُّقٌ بالذِّمة لكن هذا هو الأرجح، فتنظر .. تُخرِج أوَّلا إذا كان-طبعًا-يصل إلى المِقدار الذي تَجِبُ فيه الزَّكاة .. تُخرِج أوَّلاً عن السَّنَة الأُولى من بعد وفاة أمِّها .. تنظُر مَتَى دَخَل في مُلكِها أيْ من بعد وفاة الأم مُباشَرَة إلى أن تُكمِل هذه المَبالِغ في ملكِها سنة تامة .. عامًا قمريًا تامًّا فتُخرِج ذلك، فإنْ نقصَ عن مِقْدار النِّصَاب المَذكُور فلا شيءَ عليها بعد ذلك .. مثلاً كانت تَملِكُ عشرين مثقالاً فقط .. تُخرِجُ عَن العِشْرين فهذا المقْدَار الذي أخرَجَته-وهو نصف مِثقال-نَقَصَ من المقدار الأصلِي فلا زَكَاة فيهَا، لكن لَو كانت تَملك-مثلاً-أكثر من ذلك فَتَنظُر تُخرِج عن السَّنَة الثانية وإن بَقِيَ ما يصِلُ إلى النِّصاب تُخرِج عن الثالِثَة وهكذا حتى يَنقُصَ عن المِقدار الذي ذكَرته؛ والعلم عند الله تعالى.
س: يبدو مِن سُؤالِهَا أنَّ الذَّهب لَم يُقسَّم.
ج: إذا كان لَم يقسَّم ولَم يَصل نصيبُ كل واحدة بِمفرَدِه أو مع مالٍ آخر لكن يكون ذهبًا أو يكون مِن الدَّراهم .. مِنَ الريالات أو مِن غيرها من العملات المَعروفة .. إذا كان لا يصل بِمُفرَده ولا مع الذَّهب الآخر أو مع العُملات المَوجودة لا زَكاة فيه.
س2: أثناء الرَّحَلات الطَّويلة يَحدث أن يَنَام بعض المُسَافِرين على مقاعِدِهم فيَحتَلِم أو يصعَد إلى الطائرة وهو ناسٍ جنابَتَه أو أن تطهُر المَرأة من حيضِها أو نفاسِها مع دُخُول وقت الفجر ووصول الطائرة إلى البلد الآخر لا يكون إلا بعد خروج الوقت مع العلم أنَّ أنظمة السَّلامة في الطائرة تَمنع الاغتسال في حَمامِ الطائرة منعًا باتا لعدم أهْلِيَّتها لذلك فما العمل ؟