سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

06سأذ 29 محرم 1428 هـ - 18 فيفري 2007 م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٥

ج: إذا وقع ذلك وأَمْكَن أن يُؤخِّر الصَّلاة إلى الصَّلاة الثانية إذا كانتا مُشتركتَيْنِ في الوقت وذلك يكون في الظُّهر والعَصر .. مِن بِداية وَقت الظُّهر إلى نِهاية وقتِ العَصر هو وقتٌ للصلاتَيْن معًا .. في حقِّ المسافر أمرٌ واضحٌ إلا على رأيِ من شَذّ، وفي أَمر المُقِيم في حالة الضرورة والحَرَج كما ثبت ذلك في الحديث عن النبِي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك بالنسبة إلى المَغرب والعشاء، أمَّا بالنسبة إلى الفجر فَهي لا تشتَرك مع غيرها، فإنْ خَشِيَ ذلك المُسافر أن يَخرُج الوقت فلابُد من أن يُصلي، إن كان معه شيءٌ من التراب تيمَّمَ به وهذا نادرًا ما يكون لكن إذا كان قد أَخَذَ احتِياطه من قبل .. خاصَّة-مثلاً-في حقِّ المرأة الحائض أو النُّفَساء إذا كانت تعرِف بأنَّهَا سَتَطْهُر في الوقت الفلانِي فَتُؤْمَر بأنْ تَحمِل شَيئًا مِنَ التُّراب حتى تتيمَّم به في الطائرة ثُم بعد ذلك تضعُه في كِيس .. فإذا كان مع ذلك المُسافر شيءٌ مِن التراب تيمَّم به وصلَّى كما ثبت ذلك في الحديث عن النبِي - صلى الله عليه وسلم - .. طبعًا يتوضَّأ بعد ذلك لأنَّه بإمكانه أن يتوضَّأ .. بَل كما جاء ذلك في الكتاب العزيز وثَبت في السنَّة الصحيحة عن النبِي - صلى الله عليه وسلم - .. يتيمَّمُ ثُم إنْ كان هنالك ماءٌ للوُضُوء فَلْيَتوضَّأ، إذا لَم يَجِد التيمُّم صَلَّى(1)

(1) -قال الشيخ: " توضَّأ وصَلَّى " بدلاً من " صَلَّى " والظاهر أنَّه سبق لسان..

٧٬٥٥٤ / ٧٬٩٢٠