07سأذ 07 صفر 1428 هـ - 25 فيفري 2007 م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ١٦منهم على الكِسْوَة ومنهُمْ على الفِطْرَة ومِنهم على مَسجد ومنهم على بَلَج ومنهم على بِئْر إلى غير ذلك مِن الأمور، فمَنْ مَلَك خيرًا يَنبغي له أن يقُوم بِوَقْف شيءٍ من أمواله على طلبة العلم أو إن عمَّمَ في وُجُوه الخيْر فَذَلك خَيْر .. يُمكن أن تُصْرَف تلك الأموال في طِباعة بعض الكتب أو في نَشْر بعض الأشرطة أو في بناء بعض المَساجد أو في تعليم العِلم ونَشْره وفي ذلك من الخير ما لا يَخْفَى .. يدخُل ذلك في عموم حديث النبِي - صلى الله عليه وسلم - ( وصَدقةٍ جاريةٍ ) .. الذي فيه: ( إذا مَات ابنُ آدم انْقَطَع عملُه إلا مِن ثَلاث ) وذَكَر مِن تلك الثلاث الصَّدَقة الجارية؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
س9: عن الحالات التِي تَكون فِيهَا النَّفَقَة وَاجِبَة وذلك الوُجُوب .. إذا كَانَ الرَّجُل تَجِبُ عليه النَّفَقَة على زوجَتِه وَوَلده-مثلاً-وهُما في حالة مَرَضِيَّة ولا يَجِدُ مَا يُنْفِقُه عليهما، فهل ذلك الوُجُوب يسمح له بِقَبْضِ الزكاة مِنَ الناس حتى يُنْفِقَ .. فقط السبب هو الإنفاق على علاجِ ولده أو زوجَتِه أم أنَّ الزوجة والولد هُمَا اللَّذان يَقْبِضَان الزكاة على اعتبار أنَّهُمَا فقيران ؟