07سأذ 07 صفر 1428 هـ - 25 فيفري 2007 م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: على كل حال؛ هُوَ إذا قَبَضَهَا قَبَضَهَا بِنِيَّة أن يُعالِجَ بِهَا تلك المَرأة أو أن يُعَالِج بِهَا ذلك الولد، إذْ إنَّ المَرأة في كثيرٍ مِن الأحيان لا تَلْتَقِي بالناس الذين يُمْكِنُهُم أن يدفَعُوا إليها الزكاة، وكذلك الأطفال .. الناس لا يُمكِنهم أن يدفَعُوا الزكاة إلى الأطفال مَخَافَة أن يَتَلاعَبوا بِهَا أو ما شابه ذلك، فإذَا كان هذا الرجل واثِقًا من أمره بأنه سَيَدْفع تلك الأموال إلى أهْلِهَا .. سَيُعالِج بِها زوجته أو أنَّه سَيُعالِج بِهَا ابْنَه أو سَيُعَالِجُ بِهَا ذلك الشخص الفقير الذي لا يَمْلِك شيئًا للعِلاج فلا حَرَج في أن يتَسَلَّم تِلك الزكاة .. هو لَم يتسَلَّمْهَا لِنَفسه وإنَّما تسلَّمَها من أجل علاج أولئك وهُو-أيضًا-لا يستطيع أن يَقُومَ بِعِلاجِهِم لِقِلَّة مَا في يَدِه؛ والله-تبارك وتعالى-وَلِي التوفيق.
س10: يسأل عن صَلاة وَدَاع المنْزِل.