سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

11سأذ 13 ربيع الأول 1428هـ - 01 أفريل 2007م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ١٣

أما إذا كان تشهَّى ونزل هذا المَنِي بسبب آخَر فَيجب عليه أن يغتسل، أمَّا إذا كان بالسبب السابِق فلا يَجب عليه ذلك، لكن لا شك أنَّه إن نزل في الصلاة أنَّ عليه أن يغسل ذلك المَوضِع وأن يتوضَّأ وأن يُصلِّيَ مِن جَدِيد أمَّا إن نَزَل بعد الصلاة فلا شيء عليه فيما يتعَلَّقُ بِتِلك الصَّلاة؛ والعِلم عند الله.

س: وكذلك بالنسبة للمرأة ؟

ج: نَعَم إلا إن نزل المَنِي بعد ذلك بأنْ كانت لا زالت في شَهوَة .. نَزَلَ بعد وقتٍ قصير أو ما شابه ذلك، أمَّا إن كان قد نَزل مِن بَقَايَا الرَّجُل أو بقيت-أيضًا-بَقِيَّة مِن مَنِيِّهَا بعد أن كانت قد نَزَلَت بعد الاغتسال فلا شيءَ عليها بعد ذلك.

س6: مَا قِيلَ في مسألة ضَرُورَة البَول قبل الغُسل مِنَ الجنابة، هل يلزَم ذلك ؟

ج: بعض العلماء قال: نَعم إن لَم يُرِقْ البول ثُم نَزل شيء مِن المَنِي لابُد مِن إِعَادة الغُسل، ولكنَّنِي لا أرى ذلك .. لكن لِمَاذَا هو لا يُخرج نفسه مِن الخلاف ؟!

س: مثلاً قَد يَكُون وقتُ الصلاة حاضرًا.

ج: أو مثلاً حَاوَل ولَم يَخرج البول أو ما شابه ذلك.

س7: هل يَجوز للدَّارِسِين أن يتزوَّجُوا زوجًا بِنِيَّة الطلاق ؟ بعض الأوقات تُحَتِّمُ علينا الدِّرَاسة أن نَختَلِطَ بالطَّالِبات وغيرها مِن الكلام الذي قاله مِمَّا يستدعي ذلك إلى أن يُحصِّنَ الإنسان نفسه عن طريق الزّواج ؟

ج: نَعم تَحصِينُ النَّفس مطلُوب، وقد أمر به النبِي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: ( يا مَعشَر الشباب-أَمَر بالزَّوَاج-مَن استَطاع منكم البَاءَة فليتزوج ) إلى آخِر حديثه صلوات الله وسلامه عليه، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولكن ذلك لابد مِن أن يكون بِطريقٍ شرعيٍّ، أمَّا إذا كان بِهَذِه الطريقة التي هِيَ أن يَتزَوَّج الشَّخصُ وفي نِيَّتِه أن يُطلِّق بعد فترة مِنَ الزمن فهذا ليس هو الزَّواج الشرعي، فلابد من أن يبحَث عن وسيلةٍ أخرى.

٧٬٦٣١ / ٧٬٩٢٠