سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

16سأذ 19 ربيع الثاني 1428هـ - 06 ماي 2007م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٨

ومِمَّا يَنبغي أن يُنتَبَه إليه أنَّ كثيرًا مِن الأمور التي تكون بين الزوجين لا يَنبغي أن يُتقَيَّد فيها بالوُجُوب والحرمة أو ما شابه ذلك فَقَط، بل هنالك حُسن العِشرة، فلابد من مُراعاة هذا الأمر، لأنَّه إذا أصبح كُل واحد مِن الزوجين يُرَاعِي الواجب والمُحرَّم .. أنَّ هل يَجب على المرأة كذا أو لا يَجب عَلَيها ذلك ؟ أو هل يَجب على الزَّوج أن يأتي بكذا أولا يَجب عليه ؟ في كثيرٍ مِن الأحوال سَتَكون هنالك مشكلات كثيرة بين الزوجين .. نعم قَضِية الحكم لابُد مُراعاتِه ولكن التقيُّد بالأحكام في مِثلِ هذه القَضَايا .. يَجِب على المَرأة أن تستَأذِن الزوج في الأمر الفلاني أو لا يَجِب عليها كذا .. مِن حيث تُعَدُّ عَاصِية أو لا تُعَدُّ عاصية هذا شَأن، لَكن مِن حيث حُسن العشرة والمعامَلة والصُّحْبَة فينبغي أن يكون بين الزَّوجين أُمُورٌ أخرى لا يُتقَيَّد فقط بِمِثلِ هذه القضِية .. نعم إن كانت هُنَالِك خِلافَات بين الزَّوجَين وكان الزوج-مثلاً-لا يَرضَى إلا بِالأمر الفلاني وهي تَرَى مصلحةً في ذلك الأمر فهاهُنَا لابد مِن أن يأخُذَ كُل ذِي حقٍّ حقَّه ولابد مِن أن يُنظَر إلى الواجب وغيره في مثل هذه القضية، أمَّا إذا أمكن الوِفَاق والوِئَام بين الزوجين فلابد مِن المَصِير إلى ذلك ولا ينبغي أن يُتجاوَز ذَلك، وقَولِي لابد ليس بِمعنَى الواجب وإنَّما بِمعنى الاستحسان؛ والله المستعان.

… س: مثلاً المَرأة هل لَهَا أن تُرضِع غير وَلَدها .. قد يكون الزَّوج غير حَاضِر ويُؤتَى لَها بِطِفل ..

٧٬٦٧٠ / ٧٬٩٢٠