سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

16سأذ 19 ربيع الثاني 1428هـ - 06 ماي 2007م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٩

ج: إذا كان ذَلك الطِّفل يُخشَى عليه مِن الهَلاك أو مِمَّا يَقرُب مِن ذلك فَذَلك شأن، وإلا فَلا، لأنَّ هنالك حُقُوقًا تتعلَّق بِذلك .. لأنَّ الزوج سَيُصبح أبًا لذلك الطفل بِمُجرَّد رَضاع زَوجِهِ له وسيُصبح أخًا لأولاده فليس لَها أن تقوم بذلك إلا إذا أذِن زوجها بذلك، أمَّا إذا كان هنالك مِن أجل إنقاذ ذَلك الطفل فَلا .. هاهُنا يُرخَّص لَها في ذلك لأجل الضَّرُورة القُصوى، لَكن في عَصرنَا هذا غالبًا لا تكون هنالك ضرورة لِوُجُود الحليب بكثرة، لكن قد يَرفُضُ ذلك الطفل هذا الحليب ولا يُقبِلُ عليه أبدًا فالضرورة لَها أحكامها الخاصَّة، أمَّا عندما لا تكون هنالك ضرورة فلا.

وهنالك كثيرٌ مِن النساء يَجهلن كثيرًا مِن الأحكام .. الصِّيام-مثلاً-قد تُصبِح صَائِمَة نَفلاً .. لا تَستَأذِن الزَّوج والزَّوج حاضِر .. ليس لَها ذلك بِنَصِّ سُنَّة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .. لابُد من أن تستأذن الزوج إذا كان حاضرًا اللهم إلا إذا عرَفَت مِن شأن ذلك الزوج بأنه لا يُمانع من ذلك فذلك أمر آخر، لكن مِن حيث القضاء ليس للزوج أن يَمنعَها لكن قد لا يُريد منها أن تَقضِيَ في اليَوم الفلاني .. مثلاً يأتِي في يَوم الخميس ولا يُريد أن تقضِيَ في ذلك اليوم .. هُنا لا نبحث في قضية هل يَجوز لَها ذلك أو لا يَجوز لَها .. قد تتأخَّر في ذلك اليوم مُراعاةً لِحال زوجِها، فهنالك أمورٌ لابد مِن تطبيق الشَّرع فيها.

٧٬٦٧١ / ٧٬٩٢٠