سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

16سأذ 19 ربيع الثاني 1428هـ - 06 ماي 2007م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ١٠

كثيرٌ مِن الأزواج-مثلاً-يطالب الزوجة بأن يُعاشِرَها في حالة الحيض ويقول لها بأنَّنِي زوجك وليس لك العصيان وإذا عَصَيت فأنت دَاخِلة تَحت الحديث الفلانِي ويأتِي لَها بِبَعض الأحاديث وتُصدِّق المسكينة وتظُن بأنَّ عدم طاعَتِها لزوجها يُوقِعُها في تلك العُقُوبة الشديدة، ولا طَاعة له ولا كرامة في مثل هذا الأمر .. ليس له في ذلك طاعة أبدًا، لأنَّ ذلك مُحرَّم بِنَصِّ كِتاب الله-تبارك وتعالى-وبِنَصِّ السنَّة النبوية الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد يُطالِبها-أيضًا-بالوطء في الدُّبُر ولا طاعة له في ذلك ولا كَرامة، لأن ذلك مُحرم بِنَص السنَّة النبوية وفي الكتاب إشارةٌ إلى ذَلك، ففي مِثلِ هذه الأُمُور لا طاعة له أبدًا ولا حاجة إلى التَّفَاهم في مِثل هذه الأُمُور إلا بأن تُخبِرَه بأنَّ هذا مُخالفٌ لكتاب الله .. عليه أن يتُوب مِن طَلَبِه لِذَلك فَضلاً عن الوُقُوع في ذلك.

٧٬٦٧٢ / ٧٬٩٢٠