19سأذ 11 جمادى الأولى 1428هـ - 27 ماي 2007م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ١١نعم تَسقُط إلى بَدَل إلا عند العَجز عن الإتيان بِها، فَمثلاً شهر رمضان يسقُط إلى بَدل وهو الإطعام عندما لا يَستطِيع الإنسان على الإتيان به، ويسقط البَدَل عندما لا يستطيع على ذلك إطلاقًا، يسقُط-مثلاً-القِيَام في الصَّلاة-مع أنَّه رُكنٌ من أركان الصلاة-عند عدم القُدرة على ذلك، ولكن يكون هنالك بَدل وهو أن يصلِّي جالسًا وهكذا، فالحاصل أنَّ المَندُوبات لا ينبغي للإنسان أن يتهَاوَن بِها وإن كانت هي طبعًا لا تصل إلى درجة الواجبات بل ولا تَقْرُبُ مِن ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
… س: يسأَل عن حُدُود العَضُد والعَاتِق.
ج: على كل حال العَورَة التي يَجب سَترُهَا هي العورة المُغلَّظَة بالنسبة إلى الرَّجُل .. لابُد مِن أن يكون ساتِرًا للعورة المُغلَّظَة .. لا يُمكِن أن يُصلِّي بِحال ولو كان منفردًا إلا وهو ساترٌ لِعَورته المُغلَّظة .. هذا أمرٌ واضحٌ، كذلك إذا كان مستطيعًا-كما قلنا-أن يكون ساترًا للعَضُدَيْن .. هذا عندمَا يستَطيع على ذلك لا ينبَغِي أن يَتَهَاون به، وأمَّا الوجوب فعلى حسب ما ذكرناه من وُجُود الخلاف بين أهل العلم.
… س3: توجد فِي هاتِفِي المَحمُول صُورَة لامرأة مُتبَرِّجة ولا يُمكننِي مسحُها فما حكم الصلاة بِهَذا المَحمُول علمًا أنَّ هذه الصورة لا تظهر أبدًا وإنَّمَا تُوجَد في أحد الملفَّات ؟
ج: أمَّا إذا كانت لا تظهَر أبدًا فالأمر أَيسَر، لكن-على كل حال-لِمَاذا لا يقوم بِشَطْبِها .. قد يكون هو لا يعرف أن يقوم بِذَلك فَلْيَطلب مِمَّن يعرف ذلك مِمَّن يَثِق بأنَّه لا يقوم بالنظر إلى تلك الصورة الخَلِيعَة، وأنا لا أدري لِمَاذا قام بِتَصوير هذه الصُّورة الذي قام بِتَصويرها سواءً كان هذا الرَّجل أو كان رجلٌ آخَر أو حتى امرأة أخرى، فعلى مَن صَنَع ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، كيف ينظُر إلى تلك المرأة ويَقُوم بِتَصويرها ؟! .. هذا على كل حال ..