19سأذ 11 جمادى الأولى 1428هـ - 27 ماي 2007م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ١٢… س: ربَّما اشتَراه بِتِلك الصُّورة.
ج: أنا أقول مَن قام بِتَصوير تلك المرأة، وعلى كل حال إن استطاع على القيام بِشَطْب هذه الصُّورة-سواءً قام هو نفسه بِذَلك أو طلب من غيره مِمَّن يَثق به بأنَّه لَن يقُوم بالنظر إلى هذه الصورة-فذلك هو المطلوب، وإن لَم يستطع وهي ليست بِظَاهِرة فلا يضُر، أمَّا إذا كانت ظاهرة فنَحن لا نقول بأنَّ ذلك يضُر الصَّلاة لأنَّه قد يكون وضعَهَا في جيبه أو ما شابه ذلك، وإنَّما نقول بأنَّه قد يُسَاء به الظَّن وقد يَنظُر إليها بعض الناس فَيكون سَببًا للفتنة بِمثل هذه المرأة؛ والله أعلم.
… س: يعنِي في كِلا الحالَين لا يَضُر وإنَّما عليه أن يُخفِيَها.
ج: على كل حال أمَّا بالنسبة إلى الصَّلاة لا يضُرُّه ذلك .. يُمكِن إخفَاؤُها لكن-كما قلنا-إذا أمكن شَطبُهَا فذلك مَطلُوب.
… س4: سائلَتَان تُلحَّان على طَرحِ هذا السؤال وأنتم تَحدَّثتُم عَنه(1) ولَم تُبيِّنُوا فيه تَحريمًا ولا أنَّه حَلال .. مَسألَة قصّ نَاصِية المَرأة .. يبدُو أنَّ المُشكلة قائِمَة بين هذه الأخوات وبين الأزواج .. ما هو الدَّليل على تَحريم قصِّ ناصية المرأة-وليس الشَّعر-بالنسبة لِمَن خَلاَ قَلبه مِن ذرَّة واحدة من تقليد الكفَّار وإنَّما هو مُجرَّد استحسان منه ؟ وهل تُمنَع المَرأة من ذلك ولو هَدَّدَهَا زوجُها بالطَّلاق ؟
(1) -عند الجواب على السؤال 7 مِن حلقة 26 ربيع الثاني 1428هـ ( 13 ماي 2007م ).