19سأذ 11 جمادى الأولى 1428هـ - 27 ماي 2007م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ١٦ذهب بعض العلماء إلى عَدم الاعتِدَادِ بِها وأنَّها باطلة لأنَّها مُخالفة لأمر النبِي - صلى الله عليه وسلم - ، وكُل أمر يُخالف أمره - صلى الله عليه وسلم - مردُودٌ .. ( مَن عمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدّ ) كما ثبت في الحديث الصحيح عند الإمام الربيع وعند الإمام مسلم، وَوَرد عند البخاري مُعلَّقًا، وجاء عند البخاري ومسلم بِلفظٍ قريبٍ، هذا الذي ذَهب إليه بعض العلماء كأبِي نبهان والإمام الخليلي رضوان الله تعالى عليهما، وللإمام السالِمي-رحمه الله-مَيْلُولَة إلى ذَلك، وهذا القول مَن أَخَذ به ففيه خير وبركة بِإِذن الله.
… س9: ما حُكم الذي لا قُدرَة له على الاجتهاد واختلف المُجتَهِدون عنده في القِبلة ؟ كيف يصلِّي المُختلفون في معرفة القبلة جَماعة ؟
ج: على كل حال استِقبَال القبلة فريضةٌ من الفرائض، بل هو شرط من شروط صِحة الصلاة بِنَصِّ كتاب الله-تبارك وتعالى-وبِنصِّ السنَّة الصحيحة عن النبِي - صلى الله عليه وسلم - القولية ودَلَّ على ذلك-أيضًا-فِعلُه - صلى الله عليه وسلم - ، مَن كان يعرفُ القبلة وكان قادرًا على ذلك لا يَجُوز له أن يتَّجِه إلى أيِّ مكانٍ آخر.