26سأذ 02 رمضان 1428هـ - 14 سبتمبر 2007م سق
الجزء ١ · صفحة ٦أما بالنسبة إلى الأذان للمرأة نعم المرأة مأمورة لغض صوتها ثم إن النداء هو لأجل الاجتماع للصلاة وإن كان بعد ذلك يؤمر به ولو كانت الجماعة مجتمعة فلو كان-مثلا-هنالك شخصان أو ثلاثة أو أكثر وكانوا في مكان واحد يؤمرون بالأذان بنص حديث رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وإن كانت شرعية الآذان من قبل من أجل اجتماع الناس لكن بعد ذلك صار مشروعا حتى لو كانت الجماعة مجتمعة ولا عبرة بهراء أولئك الجهلة الذين ينكرون الحديث الوارد عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أما بالنسبة للإقامة فللعلماء خلاف بعض العلماء يقول إن المرأة لا تقيم وبعض العلماء يقول إنها تقيم الإقامة كاملة وبعضهم يقول تقيم إلى الشهادتين .. أي تأتي بالتكبير وبالشهادتين وليس هنالك دليل واضح مع واحد من هذه الفرق إنما قال من قال بالإقامة نظرا إلى أن الأصل أن تكون المرأة مساوية في الرجال في الحكم الشرعي فهن شقائق الرجال إذا ورد دليل بمشروعية أمر فهن داخلات فيه إلا إذا دل دليل على أنهن خارجات عن حكم ذلك الدليل الشرعي بينما الذين يقلون بخلاف ذلك يقلون إن الإقامة من أجل الدعاء إلى الإقامة للصلاة أي من أجل إقامة الصلاة وهن ليست بمأمورات بالجماعة، فمن أجل أن المرأة الأصل في صلاتها أن تكون في بيتها فالأفضل أن تكون في بيتها وإن كان يؤذن لها في أن تصلي في المساجد بشرط أن لا تخرج متزية أو متعطرة أو ما شابه ذلك من أجل ذلك لم تكن هذه الأمور مشروعة في حقهن هذا احتمال ونحن-كما قلت-نحن نسلم تسليما للدليل الشرعي.