سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

26سأذ 02 رمضان 1428هـ - 14 سبتمبر 2007م سق

الجزء ١ · صفحة ٧

بقي هل للنساء أن يصلين جماعة مع الرجال فنعم بالشرط التي ذكرته وإن كانت صلاتهن في بيوتهن أفضل أما أن تصلي بهن امرأة فللعلماء في ذلك خلاف منهم من قال بعدم جواز ذلك مطلقا في الفرض وفي النفل ومنهم من قال بمشروعية ذلك في النفل دون الفرض ومنهم من قال بجواز إمامتها في الفرض والنفل وهذا الذي ذهب إليه المحققين وهذا هو الذي أراه ولكن ذلك لا ينبغي الإكثار منه لأن الأصل في المرأة أن تصلي بمفردها أو تصلي مع جماعة المسلمين من حيث الجواز جائز ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك.

س3: في هذه الأيام تجتمع بعض النساء في بعض البيوت مِن أجل صلاة التراويح تصلي واحدة منهن بزميلاتها فهذا إذن …

ج: لا مانع لو صلت بهن الفريضة أيضا أما إذا أمكن ان يكون ذلك في الجماعة في المسجد فذاك بالشرط الذي ذكرته.

س4: ما حكم شخص كان يتكلم ففطن أنه وقع في الغيبة فأقلع مباشرة ويحدث له هذا مرارا في الغيبة وفي بعض كبائر القلب والكذب مزاحا فوقوعه لم يكن عن عمد المعصية لكن عن غفلة كما هو موضح في السؤال، هل يعتبر في هذه الحالة وقع في المعصية أو لا ؟ وما حكمه إن كان صائما ؟

٧٬٧٦٥ / ٧٬٩٢٠