26سأذ 02 رمضان 1428هـ - 14 سبتمبر 2007م سق
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: نحن قلنا إذا نوى الإقامة بذلك المكان سواء أراد أن ينتقل عن بلده الأصلي ويستقر في ذلك المكان أو أنه نوى أن يتخذ ذلك الموضع وطنا ثانيا بحيث يكون له وطنان أو أكثر فهذا مواطن في تلك البقعة أو في تلك القرية أو في تلك المدينة أو في ذلك المكان وحكمه حكم المواطن الذي يجب عليه الإتمام ولا يجوز له القصر هذا إذا نوى أن يستقر في ذلك الموضع.
س: إذن بمجرد نيته الاستقرار يكون مواطنا ويصلي تماما ؟
ج: نعم.
س7: يسأل عن زواج المرأة على عمتها.
ج: هذا الأمر لا يجوز بنص السنة الصحيحة الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في مسند الإمام الربيع بن حبيب-رحمه الله-وجاء ذلك عند الشيخين وعند طائفة كبيرة من أئمة الحديث نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبر فهذا أمر منهي عنه لا يجوز بحال من الأحوال، هذا الذي ذهب إليه أهل العلم لدلالة هذا الحديث وإن لم يرد ذلك في الكتاب فلا أدري أولئك الذين يعتمدون على العقول فقط ويقولون بأنهم يعتمدون على القرآن فقط-أيضا-ولا يحتجون بالسنة .. لا أدري ماذا عسى يقول هؤلاء في مثل هذا الحديث الصحيح الثابت ونحن لا نلتفت إلى ذلك بل ولا يلتفت إلى ذلك المسلمون والحمد لله لأنهم لا يفرقون بين كتاب الله تعالى وبين سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فالله-تبارك وتعالى-قد ذكر طائفة من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن والسنة قد دلت-أيضا-على غير ذلك فنجمع بين الأمرين فما دل الكتاب والسنة على تحريمه فهو حرام؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.