26سأذ 02 رمضان 1428هـ - 14 سبتمبر 2007م سق
الجزء ١ · صفحة ١٤والعجب ممن ينسب إلى الإباضية بأنهم يجيزون ذلك فهذا مسند الإمام الربيع-رحمه الله تبارك وتعالى-الحديث الدال على تحريم ذلك موجود فيه وهذه الكتب الإباضية من القرن الثاني إلى يومنا هذا تنص على تحريم ذلك .. تنادي بأعلى صوت بأن ذلك حرام بدلالة السنة النبوية الصحيحة على ذلك وهكذا أيضا بعضهم قد نسب إلى الإباضية أنهم لا يقولون برجم المحصن إذا زنى مع ان الحديث الصحيح ثابت في مسند الربيع-رحمه الله-وقد جاء-أيضا-ذلك في كتب كثيرة من كتب الحديث ونصت على ذلك كتب الإباضية التي تكلمت على هذه القضية وطبقوه والله-تبارك وتعالى-أعلم، فليتق الله-تبارك وتعالى-أولئك الذين ينسبون إلى عباد الله-تبارك وتعالى-ما لم يقولوه وليخشوا أن يقفوا بين يدي الله-تبارك وتعالى-يخاصمون أولئك الذين نسبوا إليهم هذا الإفك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س8: تخرج النساء إلى صلاة التراويح مع الرجال ولكن في مكان منفصل بفاصل مثل له هو بدورات المياه.
ج: لا أدري .. إن كان الفاصل بعيدا .. لابد من الاطلاع على هذا الموضع وتحديد ذلك أما إذا كان بعيدا تفصل دورات المياه وهكذا فلا .. تصلي النساء بأنفسهن ويلي الرجال أيضا أما إذا كانوا قريبا وليس هنالك فاصل كبير يفصل بين المكان الذي يصلي فيه الرجال والمكان الذي تصلي فيه النساء فلا إشكال أما إذا كان هنالك دورات المياه وهنالك طريق فهذا فيه ما فيه، فالاحتياط أن لا تصلي النساء مع الرجال.
س: لابد مِن أن يتصل ذلك المكان بالمسجد ؟
ج: أو يكون قريبا على أقل تقدير .. هنا دورات المياه وهنالك طريق فيما يظهر في مثل هذه القضية.
س: وحتى لو دورات المياه متصلة بذلك المكان المهم الاتصال هنا غير معتبر.
ج: على كل الحال؛ هذه القضية لابد إما الوقوف عليها أو تفصل لنا .. أو تذكر لنا بشيء من التفصيل حتى يمكن أن نتكلم عليها كلاما جازما لكن حتى يتبين ذلك فالاحتياط أن لا تصل النساء مع الرجال.