سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

28سأذ 04 رمضان 1428هـ - 16 سبتمبر 2007م

الجزء ١ · صفحة ٣

س2: امرأة تدفع زكاة ذهبها لأمّها الفقيرة التي لا أحد يُعيلُها وهي تعيش في إحدى الدول الفقيرة خارج السلطنة، فهل يجوز لها ذلك؟

ج: الزكاة تجب لمستحقّيها فإن كان المستحقّ قريبا بأن يكون من الأصول أو من الفروع أو من الحواشي فإعطاؤه من الزكاة يُضاعِف أجر تلك الزكاة إذ هي بالنسبة إلى مطلق الفقير هي صدقة، وبالنسبة إلى الفقير القريب هي صدقة وصِلة، فتجمع ما بين الحسنتين ويجتمع لها الأجران أجر الصدقة وأجر الصّلة فلا مانع من إعطائها إيّاها، نعم الإنسان ممنوع أن يُعطيَ زكاته لمن يجب عليه عولُهُ وجوبا شرعيّا ذلك لأنّ في ذلك تخفيفا عن نفسه ممّا هو واجب عليه، فلذلك يُعطى حقّه من العَوْل الواجب والزكاة تُعطى لمن لا يجب عليه أن يعُوله.

س3: شخص يطوف طواف العمرة.. ويلمسُ بيده ستَار الكعبة في بعض الأحيان، هل فيه بأس ؟

ج: هو على أيّ حال طائف بالبيت وكون اليد تلمَسُ ستَار الكعبة لا يعني ذلك أنّه غير طائف بالبيت، ولكن الأولى أن يكون مبتعداً نوعّا ما بحيث لا يكون فوق أي فوق ذلك الجدار الأصلي المحيط بالبيت لا ينبغي أن يكون فوق هو بنفسه خارج عن لكن اليد هي فوق ويعتبر الأصل هو شخصه، ولا عبرة باليد ولكن الأولى ألّا يكون جزء منه فوق .

س4: عندما يكون هنا اختلاط في الصلاة بين الرجال والنساء. المسافة التي تكون بينه وبين المرأة حتى تكون الصلاة صحيحة؟

٧٬٧٨٨ / ٧٬٩٢٠