سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

28سأذ 04 رمضان 1428هـ - 16 سبتمبر 2007م

الجزء ١ · صفحة ٤

ج: هذه القضية هي حقيقة قضية شائكة وقضية حرجة، الأصل أنّ المرأة لا تكون أمام الرجل ولكن ممّا يُؤسف له النّاس لا يحترزون من ناحية ومن الناحية الثانية الضيق يدفعهم إلى ذلك في مكة المكرّمة، قد تكون النساء في وسط الرجال وقد تكون في مقدّمة الرجال وقد تكون بجَنب الرجال، هذه المسائل صعبة إلاّ أنّ هناك قاعدة فقهية يمكن أن يُتوسَّعَ من هذه القاعدة بناءً على هذه القاعدة بعض الشيء وهي أنّ الشيء إذا ضاق اتّسع وإذا اتّسع ضاق، فالشيء إذا ضاق اتّسع أي اتّسع حكمه بسبب الضيق الذي يعرو حقيقته، وإذا اتّسع الشيء نفسُه فالحكم في هذه الحالة يضيق، فإذا كان هنالك مناص للإنسان عن الصلاة هناك يجب أن يبتعد عن النساء بقدر المستطاع، أمّا إن لم يكن له مناص فماذا عسى أن يفعل والله المستعان.

س5: الرمل – سماحة الشيخ – في الثلاثة الأشواط الأولى أو في الأشواط كلّها؟ عندما يصل إلى المكان الركن اليماني إلى الحجر الأسود، هل يستمر في رمله أم يترك؟

ج: قيل يستمر، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رمله في ما دون ذلك.

س6: أحد أتى بسلعة إلى محلّ تجاري وبعد مدّة لم يرجع واحتيج إلى تلك السلعة فباعها صاحب المحل ووضع ثمنها بجهة، مثلا قيمتها في ذلك الوقت عشرون ريالا وبعد مدّة رجع صاحب السلعة حيث زاد ثمنها وأصبحت ثمانين ريالا وطلب من صاحب المحل سلعته، فقال له صاحب المحل: سلعتك قد بيعت وأعطاه عشرين ريالا، وقال له أنا أريد السلعة، فما الحكم؟ حيث لم يكن هناك أي أجل.

ج: هل أعطاه وفوّضه في البيع أو لم يفوّضه؟ إن كان فوّضه في البيع فباع السلعة بناء على تفويضه إياه فلا مانع أما إن كان تركها عنده وديعة فإنه عليه أن يحافظ وديعته وتصرّفه فيها بالبيع يعدّ اعتداءا وعليه الضمان.

٧٬٧٨٩ / ٧٬٩٢٠